السيد محمد حسن الترحيني العاملي

419

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وهو ) حرام ( يوجب التعزير ) بما يراه الحاكم لقوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ - إلى قوله - فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ( 1 ) وهذا الفعل مما وراء ذلك ، وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه لعن الناكح كفه ( 2 ) . وفي معنى اليد إخراجه بغيرها من جوارحه . وغيرها ( 3 ) مما عدا الزوجة ، والمملوكة . وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحللة له وجهان ( 4 ) من وجود المقتضي للتحريم وهو إخراج المني ، وتضييعه بغير الجماع . وبه قطع العلامة في التذكرة . ومن منع كون ذلك هو المقتضي ، وعدم تناول الآية ( 5 ) والخبر ( 6 ) له ، إذ لم يخص حفظ الفرج في الزوجة ، وملك اليمين بالجماع ( 7 ) فيتناول محل النزاع . وفي تعدي التحريم ( 8 ) إلى غير أيديهما من بدنهما غير الجماع احتمال . وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثم لأنه ضرب من الاستمتاع ( وروي ) بسند ضعيف

--> ( 1 ) المؤمنون الآية : 7 .